وقّع رئيس الجمهورية ستة قوانين من بينها قانون إستعادة الأموال المنهوبة….
مرّ هذا المولود بالمراحل التالية:
1-إعداد مشروع إقتراح قانون من وزير المالية
2-صدور مرسوم من مجلس الوزراء ليحال مشروع قانون إلى مجلس النواب…
3-إحالة المشروع إلى لجنة المال
4-إحالته إلى اللجان المشتركة
5- إقراره في الهيئة العامة
6- توقيعه مجدداً من الوزير المختص ورئيس الوزراء وختاماً من رئيس الجمهورية…
كل هذة الدويخة واللف والبرم لزوم ما لا يلزم، مجرد وصفها بالمنهوبة يطبّق عليها قانون العقوبات ولا سيما المواد 636 وما يليها حتى 639 أي جرائم السرقة….!
وهذا يذكّرنا بالمثل الشعبي: (فسّر الماء بعد الجهد بالماء..)
وها نحن ما بين وباء كورونا والمال المنهوب، فيما يخضع الأول للقاح من شركة فايزر، يتبع الثاني لشركة الفاريز ومارسال… صدفة عجيبة من ذات العيلة…!
والسؤال الذي يطرح نفسه:
هل يكون الخلاص بالفايزر والفاريز…؟!
د. نزيه منصور